الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010

بلاغ للنائب العام بخصوص تعذيب معتقل سياسي



سيادة النائب العام
تحيه طيبة وبعد ,,,,

مقدمه لسيادتكم عمرو احمدي قاسم ، أحمد بهاء الدين  المحاميان بوحدة الدعم القانوني بمؤسسة العدالة لحقوق الإنسان وكيلاً عن محمد أبو السعود إسماعيل زايد من مواليد 10/4/1959 والمعتقل بسجن وادي النطرون 2 صحراوي عنبر واحد سياسي ، بالتوكيل رقم 3867أ لسنة 2010

بالآتي

حيث أن المذكور ( محمد أبو السعود إسماعيل زايد ) معتقل بتاريخ 30/6/1991 بدون تهمه ولا على ذمة قضيه تذكر وحيث أنه مريض بداء السكر في الدم وكذلك ارتفاع في ضغط الدم فضلاً عن ضعف النظر الشديد جدا  وقد حصل اثناء فترة اعتقاله على الماجستير في القانون العام كذلك حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي .
لكـنـه

ومنذ فترة تم مصادرة الكتب الدراسية الخاصة به ، حيث انها كتب دراسيه ولا تشكل خطر على الأمن العام وكان قد تم التصريح لها بها من قبل ، فضلاً عن منع زيارة أهله له الأمر الذي يشكل إهدار لأهم حق من حقوق المسجون
وليس هذا فحسب  فهو يتعرض الآن للتعذيب والتنكيل والإهانه  بشكل مستمر ووحشي

وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وذلك على النحو التالي:
فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون."
كما تنص المادة 57 من الدستور على
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"
كما تشكل تلك الوقائع مخالفة واضحة وصارخة للمواثيق الدولية التى إلتزمت بها مصر وذلك على النحو التالي:

العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 9 :[1]
"1 -  لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ،  ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
2 -  يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
3 -  يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ،  وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .
4 -  يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني .
5 -  لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ ."
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها "بمنظومة حقوق الإنسان"،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:
"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها ."
وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

اتفاقية مناهضة التعذيب
(أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 -ووفق عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 154 لسنة 1986 -المنشور بالجريدة الرسمية  -  العدد الأول  في 7 يناير سنة 1988.)
- مادة 4 -
1 -  تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،  وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
2 -  تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

- مادة 16 -
1 -  تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة "1" عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته، أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص على الالتزامات الواردة في المواد 10 . 11 . 12 . 13،  وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2 -  لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

لذلـــــك

نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص:
- رفع الظلم الواقع على هذا المعتقل والتحقيق في أمر تعذيبه وأهانته ، كذلك السماح له بحيازة الكتب الدراسيه وتمكين أهله من زيارته باستمرار 

-  الافراج الفوري عنه نظراً لظروفه الصحيه وسوء حالته ونظرا لأنه معتقل منذ عام 1991 دون تهمه  أو جريمة اقترفها ودون حكم قضائي بحبسه



مقدمة لسيادتكم


تحريراً في  /   / 2010








                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


       


[1]           أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / 12 / 1966[1][1] ووقعت عليها  جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967
                قرار رئيس  جمهورية مصر العربية  رقم 536 لسنة 1981 الجريدة الرسمية  -  العدد 15  - في 15 إبريل سنة 1982
                بالموافقة على الاتفاقية
                رئيس الجمهورية . . .
                بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة " 151 " من الدستور.
                قــــرر : -
                ( مادة وحيدة )
                ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
                في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 - مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية ،  وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
                صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401هـ ( 1/10/1981 )

 

0 التعليقات:

إرسال تعليق